پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص429

والاخبار المتواترة ؟ ! وليس في القرآن والاخبار إلا أن الاعتبار في تحقق دخول الشهر إنما هو بالرؤية أو مضي ثلاثين، وأما أن الرؤية المعتبرة فيه متى تتحقق وكيف تتحقق فإنما يتبين بمثل هذه الاخبار ليس إلا (1).

انتهى.

هذا، مع ما في أدلة ذلك القول من الوهن.

أما الاصل والاستصحاب، فلاندفاعهما بما مر.

وأما الاطلاقات، فلمنع تبادر الرؤية الليلية بحيث يوجب الحمل عليها، بل يعم الرؤيتين، ولذلك استدل به جماعة للقول الاول، والقائلون به لا يقولون أن أول النهار ينوي الصوم أو الفطر.

وأما رواية المدائني، فلكونها أعم مطلقا مما مر، فيجب التخصيص بما بعد الزوال.

وهو الجواب عن المنطوق، مع أنه صرح بعضهم: بأن إيراد لفظة (من) في قوله: (من وسط النهار) وذكر الاخر قرينتان على ذلك الاختصاص (2).

وأما رواية العبيدي، فلا حجية فيها بعد اختلاف النسخ ولو سلم رجحان ما لهذه النسخة، لانه ليس بحيث يعينها البتة.

هذا كله، مع أنه على فرض تساوي أدلة الطرفين يجب ترجيح الاول، لمخالفته العامة، كما صرح به جماعة (3)، وهي من المرجحات المنصوصة.

ودعوى مخالفة الثاني أيضا لنادر منهم – حيث إن في الناصريات حكى الاول عن عمر وابن عمر وأنس – مردودة بأن في الخلاف حكى الثاني عنهما بعينه، فلا تعلم مخالفة ولا موافقة، ويبقى الاول مخالفا لما

(1) الوافي 11: 150.

(2) انظر الوافي 11: 122.

(3) منهم العلامة في المنتهى 2: 592، وصاحب الحدائق 13: 290، والخوانساري في مشارق الشموس: 468.