مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص426
الرؤية بمصر في ببغداد أو بغداد لطوس أو للشام في إصفهان ونحو ذلك بعد شهرين أو أكثر ليس بنادر، لتردد القوافل العظيمة فيها كثيرا.
المسألة الثالثة:
على الاقرب، وفاقا للناصريات، مدعيا عليه إجماع الفرقة المحقة ونفي الخلاف فيه بين الصحابة، بل ظاهره إجماعهم عليه (1)، وهو المحكي عن المقنعوالفقيه (2)، وإليه ذهب جملة من متأخري المتأخرين، كصاحب الذخيرة والمحدث الكاشاني (3)، وغيرهما (4)، وهو مختار المختلف (5)، ولكن في الصوم خاصة.
للنصوص المستفيضة، كحسنة حماد بإبراهيم: (إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة) (6).
وموثقة عبيد وابن بكير: (إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا رؤي بعد الزوال فهو من شهر رمضان) (7).
ورواية العبيدي – على نسخ التهذيب -: ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال، فترى أن
(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 206 (2) المقنع: 59، الفقيه 2: 79.
(3) الذخيرة: 533، الكاشاني في المفاتيح 1: 257، وانظر الوافي 11: 148.
(4) نسبه في الحدائق 13: 284 إلى ظاهر الشيخ حسن في المنتقى 2: 482، ونقله عن خاله في مشارق الشموس: 466.
(5) المختلف: 235.
(6) الكافي 4: 78 / 10، التهذيب 4: 176 / 488، الاستبصار 2: 73 / 225، الوسائل 10: 280 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 6.
(7) التهذيب 4: 176 / 489، الاستبصار 2: 74 / 226، الوسائل 10: 279 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 5.