مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص425
ثبوت الرؤية في بلد آخر لدلالته على وجوده في هذا البلد أيضا، وهذا مما لا سبيل إليه، لم لا يجوز أن يكفي وجوده في بلد لسائر البلدان أيضا مطلقا ؟ ! وثانيهما: أن يعلم أن البلدين مخلتفان في الرؤية البتة، أي يكون الهلال في أحدهما دون الاخر، وذلك أيضا غير معلوم، إذ لا يحصل من الاختلاف الطولي أو العرضي إلا جواز الرؤية ووجود الهلال في أحدهما دون الاخر، وأما كونه كذلك البتة فلا، إذ لعله خرج القمر عن تحت الشعاع قبل مغربيهما وإن كان في أحدهما أبعد من الشعاع من الاخر.
والعلم بحال القمر – وأنه في ذلك الشهر بحيث لا يخرج عن تحت الشعاع في هذا البلد عند مغربه ويخرج في البلد الاخر – غير ممكن الحصول وإن أمكن الظن به، لابتنائه على العلم بقدر طول البلدين وعرضهما، وقدر بعد القمر عن الشمس في كل من المغربين، ووقت خروجه عن تحت الشعاع فيهما، والقدر الموجب (1) من البعد عن الشعاع.
ولا سبيل إلى معرفة شي من ذلك إلا بقول هيئوي واحد أو متعدد راجع إلى قول راصد أو راصدين يمكن خطاء الجميع غالبا.
وبدون حصول العلم بهذين الامرين لا وجه لرفع اليد عن إطلاق الاخبار أو عمومها.
فإن قيل: المطلقات إنما تنصرف إلى الافراد الشائعة، وثبوت هلال أحد البلدين المتباعدين كثيرا في الاخر نادر جدا.
قلنا: لا أعرف وجها لندرته، وإنما هي تكون لو انحصر الامر في الثبوت في الشهر الواحد، ولكنه يفيد بعد الشهرين وأكثر أيضا.
وثبوت
(1) في (ح) زيادة: للرؤية.