مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص423
بلد يثبت حكمها للبلد الاخر أيضا بقول مطلق (1)، ومقتضاها اتحاد حكم البلدين في الرؤية، وذلك – فيما إذا كان السبب في عدم الرؤية في البلد الاخر الموانع الخارجية الهوائية أو الارضية بحيث علم أنه لولا المانع لرؤي في ذلك البلد أيضا – إجماعي، وذلك يكون في البلدين المتقاربين، إذ نقطع بعدم حصول الاختلاف الموجب لاختلاف الرؤية بسبب الاوضاع السماوية في البلاد المتقاربة.
وكذا إذا كان الاختلاف في الرؤية لاجل الاختلاف في العرض بالوجه الاول، لانه أيضا راجع إلى وجود المانع الخارجي.
وإن كان السبب في عدم الرؤية الاختلاف في الطول أو العرض بالوجه الثاني ففيه الخلاف، إذ لا يعلم من الرؤية في أحد البلدين وجود الهلال في الاخر أيضا – أي خروجه عن الشعاع وقت المغرب – فلا تكفي الرؤية في أحدهما عن الرؤية في الاخر.
وقد يتعارض الاختلاف العرضي مع الطولي، كما إذا كان نهار بلد أقصر من الاخر، ولكن كان طول الاول أقل بحيث يتحد وقتا مغربهما أو يتقاربان (2)، ويكون ظهور تفاوت النهارين في الشرق، بل قد يتأخر المغرب في الاقصر نهارا.
ومما ذكر يعلم أن محل الخلاف إنما هو في البلدين اللذين يختلفان في الطول تفاوتا فاحشا، أي بقدر يسير القمر في زمن التفاوت بحركته الخاصة درجة أو نصف درجة، ونصف الدرجة يحصل في خمس عشرة درجة تقريبا من الاختلاف الطولي.
(1) الوسائل 10: 292 أبواب أحكام شهر رمضان ب 12.
(2) في (س): يتقارنان، وفي (ح): يتفاوتان.