پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص419

إلى حكم الفقيه (1).

وقوله عليه السلام في مقبولة ابن حنظلة: (فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رده) (2).

والتوقيع الرفيع: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا) (3).

وخصوص صحيحة محمد بن قيس: (إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار) (4).

ويرد على الاول: أن كلها واردة فيما يتعلق بالدعاوي والقضاء بين الخصوم والفتوى في الاحكام الشرعية، ووجوب القبول فيها مما لا نزاع فيه.

وكذا المقبولة، مع أن صدق قوله: (حكمنا) على مثل ثبوت الهلال ورؤيته محل الكلام.

وأما التوقيع، فالمتبادر منه الرجوع إلى رواة الاحاديث لاجل رواية الحديث، مع أن الثابت منه وجوب الرجوع إليهم وهو مسلم، والكلام فيما يحكم به الفقيه حينئذ، فإنه لا شك في أنه إذا ثبت عند الفقيه الهلال وأفتى بوجوب قبول قوله فيه أيضا – لكون فتواه كذلك – يجب القبول، وإنما الكلام في ما يفتي به.

ولا يدل الرجوع إليهم أنهم إذا قالوا: ثبت عندنا الهلال، يجب الصوم أو الفطر، بل هذا أيضا واقعة حادثة، فيجب الرجوع

(1) الوسائل 27: 136 أبواب صفات القاضي ب 11.

(2) الكافي 7: 412 / 5، التهذيب 6: 218 / 514، الوسائل 27: 136 أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1.

(3) الاحتجاج 2: 470، كمال الدين: 484 / 4، الوسائل 27: 140 أبواب صفات القاضي ب 11 ح 9.

(4) الكافي 4: 169 / 1، الفقيه 2: 109 / 267، الوسائل 10: 275 أبواب أحكام شهر رمضان ب 6 ح 1.