پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص412

عمار (1)، ومراسيل محمد بن إسماعيل (2) وأبي بصير (3) وياسر الخادم (4).

وضعف دلالة الاولين ظاهر.

وأما الروايات، وهي وإن كانت مخالفة للعامة – كما صرح به في الفقيه (5)، وهي من المرجحات – إلا أنها مخالفة للظواهر والعمومات القرآنية – كما في الوافي (6) – وهي من الموهنات، ومع ذلك فهي شاذة – كما صرح به في الخلاف والغنية (7)، ويستفاد من الناصريات والمعتبر (8) – ومخالفة للشهرة القديمة والجديدة، بل الاجماع المحقق، فهي خارجة عن حيز الحجية مطروحة بالكلية.

هذا، مع أنه على ما صرح به في الحدائق لا يظهر لهذا الخلاف كثير ثمرة، لانه نقل عن الصدوق – الذي هو أهل ذلك القول، إذ لم يثبت من غيره – أنه أوجب الصوم للرؤية والفطر لها، ومع تغيم ليلة الثلاثين من شعبان قال باستحباب صومه من شعبان وإجزائه عن رمضان لو ظهر أنه منه (9).

(1) التهذيب 4: 176 / 487، الاستبصار 2: 72 / 220، الوسائل 10: 271 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 31.

(2) الكافي 4: 78 / 2، التهذيب 4: 172 / 485، الاستبصار 2: 62 / 218، الوسائل 10: 272 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 34.

(3) الفقيه 2: 111 / 473، الخصال: 531 / 7، الوسائل 5: 273 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 35.

(4) الفقيه 2: 111 / 474، الخصال: 530 / 5، الوسائل 10: 273 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 36.

(5) الفقيه 2: 111.

(6) الوافي 11: 146.

(7) الخلاف 2: 169، الغنية (الجوامع الفقهية): 569.

(8) الناصريات (الجوامع الفقهية): 206، المعتبر 2: 688.

(9) الحدائق 13: 279.