پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص409

ورفاعة (1)، وعبيد بن زرارة (2)، وحماد (3)، ويونس بن يعقوب (4)، وأبي بصير (5)، ومحمد بن الفضيل (6).

وبجميع معانيه إلى المخالفة للرؤية كثيرا، فإنه قد تحققت الرؤية منافية لجميعها في كثير من الاوقات، إلا أن يكون بناء المخالف على عدم الاعتبار بالرؤية أصلا، كما هو المصرح به في عبارات بعض القدماء، الراد له، كالناصرية والخلاف والتهذيب والغنية (7).

ولكن صرح في الحدائق: بأن الصدوق – مع تصلبه ومبالغته في العدد – صرح بوجوب الصيام للرؤية، والافطار للرؤية وعقد لذلك بابا (8).

وهو كذلك.

وفي الثالث: إلى رواية أبي علي بن راشد: كتب إلي أبو الحسن العسكري عليه السلام كتابا، وأرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان، وذلك في

(1) الاستبصار 2: 63 / 202، الوسائل 10: 263 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 6.

(2) التهذيب 4: 157 / 435، الوسائل 10: 264 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 10.

(3) التهذيب 4: 160 / 452، الوسائل 10: 262 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 3.

(4) التهذيب 4: 160 / 450، الوسائل 10: 265 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 14.

(5) المقنعة: 269، الوسائل 10: 259 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 27.

(6) التهذيب 4: 166 / 474، الوسائل 10: 263 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 7.

(7) الناصريات (الجوامع الفقهية): 206، الخلاف 2: 169، التهذيب 4: 154، الغنية (الجوامع الفقهية): 569.

(8) الحدائق 13: 279.