مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص407
الباب، حتى يختلف الفرض على أهل الامصار، فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا ؟ فوقع عليه السلام: (لا تصومن بالشك، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته) (1)، بناء على أن يكون المراد: لا يحصل من قول الحساب سوى الشك، فلا تصومن به.
ويمكن أن يكون المعنى: أنه لا يحصل من الرؤية في مصر وأخويه سوى الشك بالنسبة إلى بلدكم، فلا تصومن لاجله، ولا يدل على المطلوب حينئذ.
وقد يرد ذلك أيضا بقوله صلى الله عليه وآله: (من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله) (2).
وفيه: أن علم النجوم هو العلم بآثار حلول الكواكب في البروج والدرجات وآثار مقارناتها وسائر أنظارها ونحوه.
والتنجيم هو الحكم بمقتضى تلك الاثار.
وبناء الجدول على حساب سير القمر والشمس، وهو غير التنجيم، ويقال لاهله: الحساب، كما مر في الصحيحة المتقدمة، وليس هو إلا مثل حساب حركة الشمس والاخبار عن أوائل الشهور الرومية والفرسية، وذلك ليس من التنجيم أصلا.
وفي الثاني – بمعانيه الثلاثة الاولى – إلى المستفيضة من الصحاح وغيرها – بل المتواترة معنى – الدالة على أن شهر رمضان كسائر الشهور يزيد وينقص، وقد يكون تسعة وعشرين يوما، كأخبار الحلبي (3)، والشحام (4)،
(1) التهذيب 4: 159 / 446، الوسائل 10: 297 أبواب أحكام شهر رمضان ب 15 ح 1.
(2) المعتبر 2: 688، الوسائل 10: 297 أبواب أحكام شهر رمضان ب 15 ح 2.
(3) التهذيب 4: 161 / 455، الوسائل 10: 266 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 17.
(4) التهذيب 4: 155 / 430، الاستبصار 2: 62 / 200، الوسائل 10: 262 أبوابأحكام شهر رمضان ب 5 ح 4.