پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص406

وغيبوبة الهلال بعد الشفق.

ورؤية ظل الرأس في ظل القمر.

فإنه لا عبرة بشي منها في ثبوت أول الشهر على الحق المشهور بين قدماء أصحابنا (1)، ومتأخريهم (2)، بل على نفي بعضها الاجماع، أو عدم الخلاف في بعض عبارات الاصحاب (3)، بل على عدم اعتبار كثير منها الاجماع المعلوم، فهو فيه الحجة.

مضافا في الجميع إلى الاصل، والاستصحاب، ومفهوم الشرط في المستفيضة، المصرحة باشتراط الصوم والفطر بالرؤية، كما في صحيحتي الحلبي (4) ومحمد (5)، ورواية عبد السلام (6)، وقوله في صحيحة البصري: (لا تصم إلا أن تراه) (7)، والتحذير في المستفيضة عن متابعة الشك والظن في أمر الهلال، وشي من المذكورات لا يتجاوز عن الظن.

وفي خصوص الاول إلى صحيحة محمد بن عيسى: ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان، فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علة، فيفطر الناس ونفطر معهم، ويقول قوم من الحساب قبلنا: إنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وأفريقية والاندلس، فهل يجوز – يا مولاي – ما قال الحساب في هذا

(1) انظر المبسوط 1: 267.

(2) انظر القواعد 1: 69، واللمعة (الروضة 2): 110، والمدارك 6: 175.

(3) كما في التنقيح الرائع 1: 376، والذخيرة: 534، والحدائق 13: 291.

(4) الكافي 4: 76 / 1، الوسائل 10: 252 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 1.

(5) الفقيه 6: 76 / 334، التهذيب 4: 156 / 433، الاستبصار 2: 63 / 203، الوسائل 10: 289 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 11.

(6) التهذيب 4: 164 / 465، الوسائل 10: 257 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 20.

(7) التهذيب 4: 157 / 439، الاستبصار 2: 64 / 206، الوسائل 10: 254 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 9.