پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص402

الفقيه: (إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل، وهي نصف شهادة، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد) (1)، وغيرها (2).

وهذه العمومات هي مراد الشهيد الثاني، دون عمومات قبول شهادة العدلين، كما توهمه في الذخيرة ورده: بأن المتبادر من النصوص شهادة الاصل (3).

خلافا للتذكرة، مسندا إياه إلى علمائنا (4)، للاصل، واختصاص ورود القبول بالاموال.

والاول مدفوع بما مر.

والثاني ممنوع.

ج: تقبل شهادة العدلين على الاستفاضة المفيدة للعلم، كما صرح به جملة من الاصحاب (5)، لصحيحة هشام فيمن صام تسعة وعشرين: (إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا للثلاثين على رؤية قضى يوما) (6).

د:

لو اختلف الشاهدان فيما تسمع شهادتهما في صفة الهلال

بالاستقامة والانحراف، ففي المدارك: أنه تبطل شهادتهما (7)، ولا بأس به.

وكذلك لو اختلفا في جهة الحدبة أو موضع الهلال، لاختلاف المشهود به.

وقال: ولا كذلك لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة.

وهو كذلك.

(1) الفقيه 3: 41 / 135، الوسائل 27: 404 أبواب الشهادات ب 44 ح 5.

(2) الوسائل 27: 402 أبواب الشهادات ب 44.

(3) الذخيرة: 531.

(4) التذكرة 1: 270.

(5) كما في المدارك 6: 170، والحدائق 13: 262.

(6) التهذيب 4: 158 / 443، الوسائل 10: 265 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 13.

(7) المدارك 6: 170.