پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص398

يوجب التهمة (1).

ويمكن إرجاعهما إلى القول السابق عليهما.

ودليل هذه الاقوال: صحيحة الخزاز، وفيها: (لا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر) (2).

ورواية حبيب الخزاعي: (لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة، فأخبرا أنهما رأياه، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية) (3).

أقول: لا يخفى أنه لا منافاة بين غير الاخيرتين من روايات القول الاول وبين روايتي القول الثاني، إذ غاية ما تفيده الاخبار المذكورة: قبول العدلين في الجملة، ولا تصريح فيها بالقبول في حال الصحو.

بخلاف الروايتين، فإن فيهما تصريحا بالعدم فيه، ومقتضى قاعدة الجمع المتفق عليها تقييدها بهما، بل هو القاعدة لو كانت الروايات دالةعلى القبول مطلقا أيضا، حملا للمطلق على المقيد والعام على الخاص.

ومنه يظهر لزوم تقييد الاخيرتين من روايات القول الاول أيضا.

والقول: بأنه لا تصريح في الروايتين بعدم القبول مع الصحو مطلقا، بل مع تعارض الشهادات وإنكار من عدا العدلين لما شهدا به، وهو عين التهمة، وعدم القبول حينئذ مجمع عليه بالضرورة، إذ من شرائط العمل

(1) كما في الرياض 1: 319.

(2) التهذيب 4: 160 / 451، الوسائل 10: 289 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 10، وبدل: لا يجزئ، في النسخ: لا يجوز، وما اثبتناه من المصدر.

(3) التهذيب 4: 159 / 448، الاستبصار 2: 74 / 227، الوسائل 10: 290 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 13.