مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص395
وظاهرهما: أنه يصام متى شاعت الرؤية بين الناس واشتهرت بحيث صاموا وأفطروا، من غير نظر إلى أن يكون فيهم عدل أم لا، وإن احتمل أن يكون المراد: الامر بمراعاة التقية في الصوم والافطار.
وهل يثبت الهلال بالشياع المفيد للظن أيضا، أم لا ؟ حكي عن الفاضل: الاول، معللا بأن الظن الحاصل بشهادة الشاهدين حاصل مع الشياع (1)، وحكي عن الشهيد الثاني أيضا (2).
وحكي عنه أيضا في موضع من المسالك: اعتبار زيادة الظن الحاصل منه على ما يحصل منه بقول العدلين، لتحقق الاولوية المعتبرة في مفهوم الموافقة (3).
ورد: بأن ذلك يتوقف على كون الحكم بقبول شهادة العدلين معللا بإفادتهما الظن ليتعدى إلى ما يحصل به ذلك وتتحقق به الاولوية المذكورة، وليس في النص ما يدل على هذا التعليل، وإنما هو مستنبط فلا عبرة به، مع أن اللازم من اعتباره الاكتفاء بالظن الحاصل بالقرائن إذا ساوى الظن الحاصل بشهادة العدلين أو كان أقوى، وهو باطل إجماعا.
والحق: الثاني، وعدم كفاية الظن، كما عن المحقق في كتاب شهادات الشرائع والفاضل في المنتهى وصاحب المدارك (4)، وجماعة من متأخري المتأخرين (5)، للاصل، وعدم دليل على حجية هذا الظن، واستفاضة الاخبار بأنه ليس الهلال بالرأي ولا الظن، وإن اليقين لا يدخل
(1) التذكرة 1: 271.
(2) حكاه عنه في المدارك: 335 وهو في المسالك 1: 76.
(3) المسالك 2: 410.
(4) الشرائع 4: 133، المنتهى 2: 590، المدارك 6: 166.
(5) كصاحبي الحدائق 13: 245، والرياض 1: 318.