پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص393

المطلب الاول في الواجب وهو بحكم الاستقراء سبعة: صوم شهر رمضان، وقضاء الصوم الواجب المعين، وصوم الاجارة، وصوم النذر وما في معناه، وصوم دم المتعة، وصوم الكفارة، وصوم الاعتكاف.

وتظهر أحكام صوم الاجارة مما ذكر من أحكام استئجار الصلاة، فلا حكم له هنا مخصوص يذكر، وتأتي الاربعة الباقية في كتب النذر والحج والكفارات والاعتكاف، فيبقى ها هنا فصلان: الفصل الاول في صوم شهر رمضان وهو واجب، بالكتاب (1)، والسنة (2)، وإجماع المسلمين، بل الضرورة من الدين على جامع الشرائط المتقدمة إذا دخل شهر رمضان.

ويعلم بامور أربعة: الاول: رؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه صومه ما لم يشك، سواء انفرد برؤيته أو شاركه غيره، عدلا كان أو غير عدل، شهد عند الحاكم أو لم يشهد، قبلت شهادته أو ردت، بإجماعنا المحقق، والمصرح به في كلام

(1) البقرة: 183 و 184.

(2) الوسائل 10: 239 أبواب أحكام شهر رمضان ب 1.