مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص387
يروى) (1).
ولو انتفى الوصفان لا يجوز الافطار ولو تضمن المشقة الشديدة، لان بناء الصوم على تحمل الجوع والعطش، وصرحت بفضلهما الاخبار (2)، فهي خاصة بالنسبة إلى عمومات العسر والحرج.
المسألة الثالثة: الحامل المقرب – وهي التي قرب زمان وضعها – والمرضعة القليلة اللبن، يجوز لهما الافطار إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما بالاجماع، للضرورة المبيحة لكل محظور إجماعا بل ضرروة، ولخصوص الرضوي المتقدم.
وصحيحة محمد: (الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان، لانهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه، تقضيانه بعد) (3).
والمروي في مستطرفات السرائر: امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان، فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى غشي عليها، ولا تقدر على الصيام، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها، أو تدع الرضاع وتصوم، فإن كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من ترضع ولدها فكيف تصنع ؟ فكتب: (إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استعرضعت لولدها وأتمت
(1) الكافي 4: 117 / 6، الفقيه 2: 84 / 376، التهذيب 4: 240 / 702، الوسائل 10: 214 أبواب من يصح منه الصوم ب 16 ح 1.
(2) انظر البحار 93: 246.
(3) الكافي 4: 117 / 1، الفقيه 2: 84 / 378، التهذيب 4: 239 / 701، الوسائل 10: 215 أبواب من يصح منه الصوم ب 17 ح 1.