مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص386
ويجاب عنه: بمنع كون التعارض بالعموم والخصوص مطلقا، لانخصوصيته إنما هي بالنسبة إلى حصول المرض، وأما بالنسبة إلى الانقطاع والاستمرار عام، كما أن العمومات بالنسبة إلى الانقطاع خاص، وبالاضافة إلى المرض عام، فيمكن تخصيص كل منهما بالاخر، ولكن ترجح العمومات بموافقة الكتاب، والقطعية، والاشتهار، بل عدم ظهور الخلاف.
وهل يجب عليه تصدق المد، أم لا ؟ الظاهر: الوجوب مطلقا، وفاقا للشيخ (1)، وجماعة (2)، لموثقة ابن بكير (3)، ورواية داود بن فرقد، مضافا في صورة الاستمرار إلى ما دل على وجوبه على كل مريض استمر به المرض من رمضان إلى رمضان آخر.
ومنهم من فصل بين الاستمرار فأوجبه، وعدمه فنفاه، للاصل، وتنزيل بعض أخباره على صورة الاستمرار بالنسبة إلى القضاء.
وضعفه ظاهر جدا، لان تنزيل البعض لا يوجب تنزيل غيره أيضا.
وهنا تفصيل آخر لا فائدة مهمة في ذكره.
فرع:
فإن كان بحيث ينفي القدرة على الصيام – أو يوجب خوف الهلاك – يفطر ويقضي، لرواية يونس المتقدمة (4)، وموثقة الساباطي: في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه، قال: (يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى
(1) في المبسوط 1: 285، والنهاية: 159.
(2) كما في المعتبر 2: 718.
(3) المتقدمة في ص: 363.
(4) في ص: 365، إلا أنها عن يونس عن المفضل بن عمر.