پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص379

وقوله سبحانه: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) (1).

ففي صحيحة محمد: في قول الله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) ، قال: (الشيخ الكبير، والذي يأخذه العطاش) (2).

وفي موثقة ابن بكير: في قول الله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه) ، قال: (الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك، فعليهم لكل يوم مد) (3).

وفي المروي في تفسير العياشي: عن قول الله عزوجل: (وعلى الذين يطيقونه) ، قال: (هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع، والمريض) (4).

وفيه أيضا في قوله سبحانه: (وعلى الذين يطيقونه) ، قال: (المرأة تخاف على ولدها، والشيخ الكبير) (5).

ومن الثاني: روايات نفي الضرر والعسر فوق الوسع، وصحيحة محمد: (والشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شي عليهما) (6).

(1) البقرة: 184.

(2) الكافي 4: 116 / 1، التهذيب 4: 237 / 695، المقنع: 61، الوسائل 10: 210 أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 3.

(3) الكافي 4: 116 / 5، الفقيه 2: 84 / 377، الوسائل 10: 211 أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 6.

(4) تفسير العياشي 1: 78 / 177، الوسائل 10: 212 أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 7.

(5) تفسير العياشي 1: 79 / 180، الوسائل 10: 212 أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 8.

(6) الكافي 4: 116 / 4، الفقيه 2: 84 / 375، التهذيب 4: 238 / 697، الاستبصار 2: 104 / 338، الوسائل 10: 209 أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح