پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص377

ولفحوى ما دل على ثبوت ذلك في المسافر، فإن المريض أعذر منه.

وللاجماع المنقول.

ويضعف الاول: بمنع كونه واجبا أولا، ومنع تأثير النية في الابتداء ثانيا، فإنه أمر مخالف للاصل، لا يتعدى منه إلى غير موضع الثبوت.

والثاني: بمنع الاولوية بل المساواة، لعدم معلومية العلة، وعدم تأثير أعذرية المريض في هذه الجهة، مع أنه يمكن للمسافر العلم في بدو اليوم بالدخول في البلد قبل الزوال وعدمه، فتتأتى منه النية ابتداء الصوم، بخلاف المريض، فإنه لا يعلم غالبا.

والثالث: بعدم الحجية، فلو ثبت الاجماع في المسألة، وإلا كما هو الظاهر – حيث إن ابني زهرة وحمزة أطلقا القول باستحباب إمساك المريض بقية اليوم إذا برئ، من غير تفصيل بين قبل الزوال وبعده (1) – فالحكم بالوجوب مشكل، وأمر الاحتياط واضح.

وإن صح بعد الزوال فالمشهور استحباب الامساك لو لم يتناول شيئا (2).

وعن المفيد: الوجوب وإن وجب القضاء أيضا (3)، لانه وقت يجب فيه الامساك.

وفيه: منع وجوبه على المريض إلى هذا الزمان، وإنما هو مع وجوب الصوم.

(1) ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 573، ابن حمزة في الوسيلة: 147.

(2) انظر الحدائق 13: 172.

(3) المقنعة: 354.