پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص374

إليه، فإن وجد ضعفا فليفطر، وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان) (1).

وصحيحة ابن اذينة: ما حد المرض الذي يفطر صاحبه – إلى أن قال -: ( (بل الانسان على نفسه بصيرة) ) وقال: (ذاك إليه، هو أعلم بنفسه) (2)، ومثلها موثقة زرارة، بتبديل: (بنفسه) بقوله: (بما يطيقه) (3).

وفيه نظر، لان المستفاد من الاولين الاناطة بالقوة والضعف دون الضرر، وهو محتمل الاخرين.

وحكي عن قوم لا اعتداد بهم عليهم السلام إباحة الفطر بكل مرض، لاطلاق الاية (4).

وما ذكرنا يقيده.

ثم الضرر المبيح لافطار المريض يشمل زيادة المرض بسبب الصوم، أو بط برئه، أو حدوث مرض آخر، أو حصول مشقة لا يتحمل عادة مثلها، بل يشق تحملها، كل ذلك لصدق الضرر، وإيجابه العسر والحرج المنفيين.

فروع: أ: مقتضى صحيحة حريز المتقدمة وجوب الافطار بإيجاب الصوم

(1) الكافي 4: 118 / 3، التهذيب 4: 256 / 759، الاستبصار 2: 114 / 372، الوسائل 10: 220 أبواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 4.

(2) الكافي 4: 118 / 2، التهذيب 4: 256 / 758، الاستبصار 2: 114 / 371، الوسائل 10: 220 أبواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 5.

(3) الفقيه 2: 83 / 369، الوسائل 10: 220 أبواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 5.

(4) نقله القرطبي عن ابن سيرين في أحكام القرآن 2: 276، وحكاه عن بعض السلف في المغني 3: 88، والشرح الكبير 3: 18.