مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص373
خلافا للشيخ، فذهب إلى التحريم (1)، لصحيحة ابن سنان (2)، وروايته (3)، ورواية محمد (4)، المصرحة بالتحريم، الواجب حملها على الكراهة بقرينة ما مر، على أنه لو قطع النظر عن ذلك لوجب طرحها، للشذوذ المخرج لها عن الحجية، وعلى فرض التعارض يجب الرجوع إلى أصالة عدم التحريم.
بالكتاب (5)، والاجماع، والنصوص المتواترة (6).
وليس الشرط الخلو عن المرض مطلقا، بل مرض يضر معه الصوم، بالاجماع، ومفهوم صحيحة حريز: (كلما أضر به الصوم فالافطار له واجب) (7).
وربما يستدل له أيضا بصحيحة محمد: ما حد المريض إذا نقه في الصيام ؟ قال: (ذاك إليه، هو أعلم بنفسه، إذا قوي فليصم) (8).
وقريبة منها موثقة سماعة، وزاد فيها: (فهو مؤتمن عليه، مفوض
(1) النهاية: 162.
(2) الكافي 4: 134 / 5، الفقيه 2: 93 / 416، التهذيب 4: 240 / 705، الاستبصار 2: 105 / 342، الوسائل 10: 206 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 5.
(3) الكافي 4: 134 / 6، التهذيب 4: 241 / 706، الاستبصار 2: 105 / 343، الوسائل 10: 206 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 6.
(4) التهذيب 4: 240 / 704، الاستبصار 2: 105 / 341، العلل: 386 / 1، الوسائل 10: 207 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 8.
(5) البقرة: 184.
(6) الوسائل 10: 217 أبواب من يصح منه الصوم ب 18.
(7) الفقيه 2: 84 / 374، الوسائل 10: 219 أبواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 2.
(8) الكافي 4: 119 / 8، الوسائل 10: 219 أبواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 3.