مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص372
وإن كان من الثالث، فالافضل الاقامة وإن كان السفر للامور الراجحة شرعا – كزيارة الحسين عليه السلام ونحوها – للمستثنى منه في الاخبار السابقة، وترجيح الاقامة على الزيارة.
وإن كان من الثاني، فيتساوى الطرفان، للتصريح في الاخبار السالفة بأفضلية الاقامة إلا للحاجة أو حصاد الزرع، فليست الاقامة حينئذ أفضل، ولا دليل على أفضلية السفر حينئذ، فيتساوى الامران.
وأفضلية الاقامة في مواردها إنما هي قبل يوم الثلاثة والعشرين خاصة، لمرسلة ابن أسباط.
المسألة السابعة: يجوز الجماع في نهار شهر رمضان للمسافر الذي يفطر، بل لكل من يسوغ له الافطار على الاظهر الاشهر، للمستفيضة من الاخبار، كصحيحتي عمر بن يزيد (1) وعلي بن الحكم (2)، وموثقة داود بن الحصين (3)، وروايات الهاشمي (4)، وسهل (5)، ومحمد (6)، وأبي العباس (7).
(1) الكافي 4: 133 / 1، التهذيب 4: 241 / 708، الاستبصار 2: 106 / 345، الوسائل 10: 205 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 1.
(2) الاستبصار 2: 106 / 346، الوسائل 10: 207 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 9.
(3) التهذيب 4: 328 / 1024، الوسائل 10: 207 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 7.
(4) الكافي 4: 134 / 3، التهذيب 4: 242 / 709، الوسائل 10: 205 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 3.
(5) الكافي 4: 133 / 2، التهذيب 4: 241 / 707، الاستبصار 2: 105 / 344، الوسائل 10: 205 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 2.
(6) التهذيب 4: 242 / 710، الاستبصار 2: 106 / 347، الوسائل 10: 208 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 10.
(7) الكافي 4: 134 / 4، الوسائل 10: 206 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 4.