پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص371

ورواية الحسين بن المختار: (لا تخرج في رمضان إلا للحج، أو للعمرة، أو مال تخاف عليه الفوت، أو لزرع يحين حصاده) (1).

ورواية أبي بصير: عن الخروج في شهر رمضان، قال: (لا، إلا فيما اخبرك به: خروج إلى مكة، أو غزوة في سبيل الله، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تريد وداعه) (2).

وقريبة منهما مرسلة ابن أسباط، وزاد في آخرها: (فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث شاء) (3).

والذي يظهر لي من ضم بعض هذه الاخبار مع بعض – بعد انتفاء الحرمة في سفر غير العاصي بسفره مطلقا -: أن السفر في شهر رمضان إما يكون لحاجة تفوت بتأخيرها إلى خروج الشهر، أو لا يكون كذلك.

والاول: إما تكون الحاجة من الامور الراجحة شرعا – كحج، أو عمرة، أو غزوة، حيث إن الغالب فوات هذه الامور بالتخلف عن الرفقة، أو مشايعة أخ، أو وداعه، أو ملاقاته لوروده من سفر، أو نحو ذلك – أو تكون من الامور المباحة.

فإن كان من الاول، فالافضل السفر، لاخبار المشايعة والتلقي المتقدمة، بضميمة عدم الفصل.

(1) التهذيب 4: 327 / 1017، الوسائل 10: 183 أبواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 8.

(2) الكافي 4: 126 / 1، وفي الفقيه 2: 89 / 398، التهذيب 4: 327 / 1018 بتفاوت، الوسائل 10: 181 أبواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 3.

(3) التهذيب 4: 216 / 626، الوسائل 10: 182 أبواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 6.