پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص368

وتدل عليه وعلى الثالث وبعض أفراد الرابع: موثقة سماعة: (إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء) (1).

وتدل على الثالث أيضا موثقة محمد: عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان، فيصيب امرأته [ حين ] طهرت من الحيض، أيواقعها ؟ قال: (لا بأس به) (2).

وعلى البعض الاخر من الرابع: موثقة سماعة: عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل، قال: (لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا) (3).

ورواية يونس: المسافر يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله، قال: (يكف عن الاكل بقية يومه، وعليه القضاء) (4).

وروايتا الزهري والرضوي: (وأما صوم التأديب) إلى أن قالا: (وكذلك المسافر إن أكل أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه تأديبا، وليس بفرض) (5).

المسألة الخامسة: المراد بقدوم المسافر وخروجه المبني عليهما

(1) التهذيب 4: 327 / 1020، الوسائل 10: 191 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 7.

(2) التهذيب 4: 242 / 710، الاستبصار 2: 106 / 347، الوسائل 10: 193 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 4.

وما بين المعقوفين من المصادر.

(3) الكافي 4: 132 / 8، التهذيب 4: 253 / 751، الاستبصار 2: 113 / 368، الوسائل 10: 191 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 1.

(4) الكافي 4: 132 / 9، التهذيب 4: 254 / 752، الاستبصار 2: 113 / 369، الوسائل 10: 192 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 2.

(5) الكافي 4: 83 / 1، الفقيه 2: 46 / 208، التهذيب 4: 294 / 895، فقه الرضا (ع): 202، الوسائل 10: 192 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 3، مستدرك الوسائل 7: 487 أبواب بقية الصوم الواجب ب 1 ح 1.