مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص366
قبل الزوال ولو إلى حد الترخص خاصة، أو أخر الخروج إلى الغروب، ولو اضطر إلى الخروج بعد الزوال أتم الصوم وقضاه.
المسألة الرابعة: إذا جاء المسافر إلى بلده أو بلد الاقامة، فما لم يدخل فيه فله الافطار ما دام خارجا وإن علم الدخول قبل الزوال، وإن لم يفطر في الخارج: فإن دخل قبل الزوال يجب عليه الصوم ويجزئه، وإن دخل بعده يجب عليه القضاء ولا صوم له وإن استحب الامساك له، كما إذا أفطر قبل الدخول أيضا.
فهذه أحكام أربعة، لا خلاف على الظاهر في شي منها بين الاصحاب.
وتدل على الاول: صحيحة محمد: عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان، فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار، قال: (إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار، إن شاء صام، وإن شاء أفطر) (1).
والاخرى: (إذا وصل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإن دخل بعد الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام) (2).
وصحيحة رفاعة: عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر فيرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار، فقال: (إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار، إن شاء صام، وإن شاء أفطر) (3).
(1) الكافي 4: 132 / 6، التهذيب 4: 256 / 757، الوسائل 10: 190 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 3.
(2) الكافي 4: 131 / 4، الفقيه 2: 92 / 413، التهذيب 4: 229 / 672، الاستبصار 2: 99 / 322، الوسائل 10: 189 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 1.
(3) الكافي 4: 132 / 5، الفقيه 2: 93 / 414، التهذيب 4: 255 / 756، الاستبصار 2: 98 / 318، الوسائل 10: 189 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 2.