مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص364
الثالث – مبني على تقييد كل من أخبار الاول والثاني بالاخر، فيقال: إن المراد بأخبار الافطار قبل الزوال: أنه مع التبييت، وبأخبار الافطار مع التبييت: أنه إن كان قبل الزوال، ويبقى الجز الاخر من الاخبار الاولى – وهي الصوم بعد الزوال مطلقا – بلا معارض، فيعمل به.
وعلى هذا، فيبقى حكم السفر قبل الزوال بدون التبييت خارجا عن الفريقين، مسكوتا عنه فيهما، وحينئذ فالحكم بوجوب الصوم فيه – لعمومات الصوم، دون الافطار، لعمومات وجوب الافطار في السفر – لا وجه له.
والحاصل: أن إيجاب الصوم على غير المبيت إذا خرج قبل الزوال إن كان من جهة خروجه عنهما فيطالب بدليله على هذا الحكم فيه، وإن كان من جهة ترجيح أخبار التبييت بالنسبة إليه فيطالب بوجه الترجيح، وكلاهما مفقودان.
بل وكذلك ما قبل الثلاثة أيضا، لضعف أدلته جدا.
أما الرضوي (1)، فلضعفه بنفسه، وخلوه عن الجابر، ومعارضته بمثله المذكور في كتاب الصلاة منه، وهو قوله: (وإن خرجت بعد طلوع الفجر أتممت صوم ذلك اليوم وليس عليك القضاء، لانه دخل عليك وقت الفرض على غير مسافر) (2).
وأما مرسلة المقنع (3)، فللضعف الخالي عن الجابر أيضا، سيما مع عدم عمل صاحب المقنع بها أيضا، وهو من مخرجات الخبر عن الحجية.
(1) المتقدم في ص: 346.
(2) فقه الرضا (ع): 208.
(3) المتقدمة في ص: 346.