مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص363
لا يصلح للحجية، فكيف إذا عارضة الروايات الكثيرة ؟ ! ومع ذلك هو موافق لمذهب العامة (1)، فرفع اليد عن إطلاقه لازم.
وكذلك الاخبار الامرة بالصوم مطلقا ما لم يسافر قبل الفجر، كرواية الجعفري، وفيها: (إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج دلجة) (2).
وسماعة: (إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه) (3).
وموثقته: (من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم) (4) فإن إطلاق هذه الاخبار خلاف الاجماع، معارض مع الاخبار الخاصة.
فإذن القول الاخير ساقط عن الاعتبار، وكذلك ما قبله، لعدم دليل عليه، والصحيحة لا تختص بما بعد الزوال، والحكم بخروج ما قبله بالدليل، فيبقى الباقي ليس بأولى من العكس، لان أدلة وجوب الافطار لو خرج قبل الزوال مطلقا ليس بأقوى من دليل وجوب الصوم لو خرج بعده كذلك، فلا يظهر وجه لهذا الجمع.
بل وكذلك ما قبلهما أيضا، لانه – بعد رفع اليد عن أخبار القول () 83 انظر المغني 3: 90، وبداية المجتهد 1: 296.
() 84 التهذيب 4: 227 / 667، الاستبصار 2: 98 / 317، الوسائل 10: 186 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 6.
وأدلج القوم: إذا ساروا من أول الليل.
فإن ساروا من آخر الليل فقد ادلجوا، بتشديد الدال – الصحاح 1: 315.
() 85 التهذيب 4: 327 / 1020، الوسائل 10: 187 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 8.
() 86 التهذيب 4: 328 / 1021، الوسائل 10: 187 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 9.