مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص362
وحجته – بعد رفع اليد عن أخبار القول الثالث، للقطع والضعف، أو تخصيصها بالاخبار المقيدة بما قبل الزوال أو التبييت، للاخصية المطلقة -: الجمع بين أخبار القولين الاولين، حيث إن التعارض بينهما بالعموموالخصوص من وجه، فيقيد عموم كل منهما بخصوص الاخر، فإن الظاهر يحمل على النص.
ومثل هذا الجمع لا يحتاج إلى شاهد، بخلاف الجمع بينهما بالاكتفاء بأحد الامرين – كما اتفق لبعض المتأخرين (1) – فإنه يحتاج إلى الشاهد.
والخامس: التخيير بين الصوم والافطار إن خرج بعد الزوال، وتحتم الافطار إن خرج قبله، وهو المحكي عن التهذيبين (2) والمختلف (3).
لصحيحة رفاعة: عن الرجل يريد السفر في رمضان، قال: (إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر) (4)، بتقييدها بما بعد الزوال للمقيدات.
والسادس: التخيير في تمام اليوم، نفى عنه البعد في المداك (5)، لاطلاق هذه الصحيحة.
أقول – وبالله التوفيق -: إنه مما لا شك فيه أن الصحيحة الاخيرة تخالف الشهرة العظيمة القديمة والجديدة، بل لم يعمل بإطلاقها أحد من القدماء والمتأخرين، وليس إلا نفي بعد من شاذ عن العمل به، ومثل ذلك
(1) الوسائل 10: 185.
(2) التهذيب 4: 229، الاستبصار 2: 99.
(3) المختلف: 232.
(4) التهذيب 4: 327 / 1019، الوسائل 10: 187 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 7.
(5) المدارك 6: 290.