مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص359
ومحمد: (إذا سافر الرجل في شهر رمضان، فخرج بعد نصف النهار، فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان) (1).
وعبيد: في الرجل يسافر من شهر رمضان يصوم أو يفطر ؟ قال: (إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصم) الحديث (2).
وموثقته: (إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام، وإذا خرج قبل الزوال أفطر) (3).
وهذه الاخبار – مع ما هي عليه من الاستفاضة واعتبار أسانيدها – مؤيدة في الحكم الاول بعموم الكتاب (4) والسنة بوجوب الفطر على كل مسافر، وخصوص المعتبرة والاجماعات المحكية القائلة (5) على الكلية: بأنه إذا قصرت أفطرت، وفي الثاني بالاجماع المحكي عليه في الخلاف مطلقا (6).
والثاني: اعتبار تبييت النية وقصد السفر في الليل، فإن بيتها يجب الافطار متى ما خرج، وإلا فالصوم كذلك، ذهب إليه الشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل والقاضي وابن حمزة والمعتبر والشرائع والنافع والتلخيص (7).
(1) الكافي 4: 131 / 4، الفقيه 2: 92 / 413، التهذيب 4: 229 / 672، الاستبصار 2: 99 / 322، الوسائل 10: 185 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 1.
(2) الكافي 4: 131 / 3، الوسائل 10: 186 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 3.
(3) الكافي 4: 131 / 2، الوسائل 10: 186 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 4.
(4) البقرة: 183.
(5) في النسخ: القابلة.
(6) الخلاف 2: 204.
(7) النهاية: 161، المبسوط 1: 284، الاقتصاد: 295، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 221، القاضي في المهذب 1: 194، ابن حمزة في الوسيلة: 149، المعتبر 2: 715، الشرائع 1: 210، النافع: 71.