مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص358
وثانيهما: لا، وهو الاصح، لاطلاق النصوص، سيما صحيحة ابن عمار المتقدمة (1).
ودعوى تبادر العامد ممنوعة.
ولو علم الجاهل والناسي في أثناء النهار أفطرا وقضيا، لزوال العذر الموجب – لكون الجز المتأخر إن فعله معصية، والمعصية لا تجزئ عن الصوم الواجب – ولخروجه عن النصوص المثبتة، لانها فيمن صام، والصوم هو الامساك تمام اليوم.
المسألة الثالثة: اختلف الاصحاب في الوقت الذي إذا خرج فيه المسافر يجب عليه الافطار على أقوال: الاول: اعتبار الزوال، فإن خرج قبله أفطر وأن خرج بعده صام، اختاره الاسكافي والمفيد والكليني والفقيه والمقنع والمختلف والمنتهى (2)، بل أكثر كتب الفاضل (3)، وفخر المحققين واللمعة والروضة (4)، وغيرهم من المتأخرين (5)، وهو المحكي عن الحلبي، إلا أنه أوجب القضاء مطلقا (6).
واستدلوا لذلك بالاخبار المستفيضة، كصحيحة الحلبي: عن الرجليخرج من بيته يريد السفر وهو صائم، فقال: (إن خرج قبل الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه) (7).
(1) في ص: 341.
(2) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 230، المفيد في المقنعة: 354، الكليني في الكافي 4: 131، الفقيه 2: 90، المقنع: 62، المختلف: 231، المنتهى 2: 599.
(3) كما في التحرير 1: 83، والتذكرة 1: 273، والقواعد: 68.
(4) فخر المحققين في الايضاح 1: 244، اللمعة والروضة 2: 127.
(5) كصاحبي المدارك 6: 287، والذخيرة: 537.
(6) الكافي في الفقه: 182.
() 59 الكافي 4: 131 / 1، الفقيه 2: 92 / 412، التهذيب 4: 228 / 671، الاستبصار 2: 99 / 321، الوسائل 10: 185 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 2.