پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص357

السفر بجهالة لم يقضيه) (1).

والمرادي، وفيها: (وإن صامه بجهالة لم يقضيه) (2).

والبصري: عن رجل صام شهر رمضان في السفر، فقال: (إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء، وقد أجزاء عنه لصوم) (3).

وهل الحكم مختص بما إذا جهل أصل الحكم، كما اخترناه في الصلاة ؟ أو يشمل الجهل ببعض خصوصياته أيضا، كما إذا ظن أن سفرا يعصى فيه يوجب الاتمام ولو لم يكن أصل السفر معصية ؟ اختار بعض الاجلة: الثاني، ونسبه إلى إطلاق الاصحاب.

وهو الاظهر، لاطلاق الجهالة في صحيحتي العيص والمرادي.

لا يقال: مقتضى صحيحتي الحلبي والبصري: القضاء وعدم الاجزاء، إذ العالم بأصل الحكم يصدق عليه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك، أي الصوم في السفر.

لانا نقول: هذا يتم إذا جعل المشار إليه الصوم في السفر، ويحتمل أن يكون فعله، أي نهى عن صومه الذي صامه.

وهل يلحق الناسي بالجاهل ؟ فيه قولان: أحدهما: نعم، لاشتراكهما في العذر، وفوات الوقت، وعدم التقصير، ورفع الحكم عنه.

(1) الكافي 4: 128 / 2، الوسائل 10: 180 أبواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 5.

(2) الكافي 4: 128 / 3، الوسائل 10: 180 أبواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 6.

(3) التهذيب 4: 221 / 646، الوسائل 10: 179 أبواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 2.