پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص350

نعم، فقال (لا تصم) (1).

والمروي في تفسير العياشي: (لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة) (2).

خلافا لجماعة – كالتهذيبين (3) والنهاية والوسيلة والشرائع والشهيد (4)، وجمع آخر (5)، بل نسب إلى الاكثر (6) – فجوزوه مع الكراهة كبعضهم (7)، أو بدونها كآخر (8)، لمرسلتي إسماعيل بن سهل والحسن بن بسام: الاولى: خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في أيام بقين من شعبان وكان يصوم، ثم دخل شهر رمضان وهو في السفر فأفطر، فقيل له: تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان ؟ ! فقال: (نعم، شعبان إلي إن شئت صمت وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله على الافطار) (9).

وقريبة منها الثانية، وفيها: فقال: (إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما امرنا) (10).

(1) التهذيب 4: 235 / 690، الاستبصار 2: 102 / 332، الوسائل 10: 202 أبواب من يصح منه الصوم ب 12 ح 2.

(2) تفسير العياشي 1: 81 / 190.

(3) التهذيب 4: 235، الاستبصار 2: 103.

(4) النهاية: 162، الوسيلة: 149، الشرائع 1: 197، الشهيد في الدروس 1: 270.

(5) كما في جامع المقاصد 3: 83، والرياض 1: 317.

(6) انظر الرياض 1: 317.

(7) منهم العلامة في المختلف: 230.

(8) كما في الوسيلة: 149.

(9) الكافي 4: 130 / 1، التهذيب 4: 236 / 692، الاستبصار 2: 102 / 334، الوسائل 10: 203 أبواب من يصح منه الصوم ب 12 ح 4.

(10) الكافي 4: 131 / 5، التهذيب 4: 236 / 693، الاستبصار 2: 103 / 335، الوسائل 10: 203 أبواب من يصح منه الصوم ب 12 ح 5.