مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص339
الحلبي: (إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا)، وظاهره اختصاص ذلك بأولادهم، كما يستفاد من قوله في ذيلها: (فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين).
بل أطلق جماعة تمرينه قبل السبع (1)، وجعلوه بعده مشددا، جمعا بين صدر الصحيحة وبين ما تحدده بالطاقة.
ويظهر ما فيه مما ذكرنا.
ثم إن الاخبار مخصوصة بالصبي، ولا تعرض فيها للصبية، بل في الرضوي صرح بالغلام، ولذا توقف فيها بعض مشايخنا الاخباريين، بل قال: ومن الجائز اختصاص هذا الحكم بالصبي خاصة (2).
إنتهى.
إلا أن كثيرا من الاصحاب قد عمموا الحكم فيهما (3)، وحيث إن المقام مقام الاستحباب على الولي فلا بأس بإثباته، للتسامح، إلا أنه لا مبداء معينا فيها، بل يقال: يستحب تمرينها، فتأمل.
ثم الممرن للصيام ينوي القربة أيضا تمرينا لا شرعا، ولو نوى الوجوب أيضا لذلك جاز.
فلا يصح الصوم من المجنون بلا خلاف ظاهر، قالوا: لقبح تكليف غير العاقل (4).
قالوا: ولا يمرن المجنون ولا يؤمر بالصوم كما يؤمر الصبي، بلا خلاف، لانه غير مميز، بخلاف الصبي، فإنه مميز، فكانت للتكليف في
(1) كما في المسالك 1: 76، والرياض 1: 318.
(2) الحدائق 13: 180.
(3) كما في المسالك 1: 76، والمدارك 6: 162، والرياض 1: 318.
(4) كما في المنتهى 2: 585.