مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص338
ب: المصرح به في كلام كثير من الاصحاب (1) والمنصوص عليه فيصحيحة الحلبي (2) ومرسلة الفقيه (3) والرضوي: أن مبداء تمرين الصبي إذا بلغ تسع سنين (4)، فيؤمر بما يطيقه من اليوم أو بعض اليوم، فلا استحباب للولي قبله ولا بعده بما يعسر عليه ويغلب معه الجوع أو العطش.
وأما موثقة سماعة (5) وصحيحة محمد (6) -: عن الصبي متى يصوم ؟ قال: (إذا قوي على الصيام) كما في الاولى، أو: (إذا أطاقه) كما في الثانية – فمحمولتان على ما ذكر، حملا للمطلق على المقيد، أو على جواز صومه بإرادته، بمعنى: عدم منع الولي له، لا على أمر الولي – كما ورد في بعض الاخبار فيما قبل أربع عشرة سنة: (فإن هو صام قبل ذلك فدعه) (7) – أو على الصوم المستحب، أو على صيام تمام اليوم.
وعن المبسوط والشرائع والنافع والقواعد والمختلف والدروس واللمعة والروضة (8) وغيرها (9): أن المبداء سبع سنين، لصدر صحيحة
(1) منهم الصدوق في الفقيه 2: 76، والمقنع: 61، وحكاه عن والده في المختلف: 234، والشيخ في النهاية: 149، وصاحب المدارك 6: 160.
(2) الكافي 4: 124 / 1، التهذيب 4: 282 / 853، الاستبصار 2: 123 / 400، الوسائل 10: 234 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 3.
(3) الفقيه 2: 76 / 329، الوسائل 10: 236 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 11.
(4) فقه الرضا (ع): 211، مستدرك الوسائل 7: 393 أبواب من يصح منه الصوم ب 19 ح 1.
(5) الكافي 4: 125 / 3، الوسائل 10: 234 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 2.
(6) التهذيب 4: 326 / 1014، الوسائل 10: 236 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 9.
(7) الوسائل 10: 233 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29.
(8) قال في المبسوط 1: 266.
وحد ذلك بتسع سنين فصاعدا، وقال في المختلف: 233 نقلا عن المبسوط القول بسبع سنين، الشرائع 1: 198، النافع: 68، القواعد 1: 68، المختلف: 234، الدروس 1: 268، اللمعة والروضة 2: 105.
(9) كالرياض 1: 318.