پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص336

في بعض آخر.

وأما الثاني، فللاصل، وعدم تصور مانع غير الادلة التي ذكروها.

والكل مردود: أما الاصل، فبالعموم المذكور.

وأما حديث رفع القلم، فبمنع العموم فيه، إذ ليس المراد بالقلم ولا برفعه حقيقته، ومجازه متعدد، فلعله قلم التكليف، أو قلم المؤاخذة، أو قلم كتابة السيئات، كما ورد في حديث يوم الغدير: (إنه يوم يأمر الله سبحانه الكتبة أن يرفعوا القلم عن محبي أهل البيت إلى ثلاثة أيام، ولا يكتبوا خطاء ولا معصية) (1).

وأما كون الامر تكليفا، فهو ممنوع بإطلاقه، وإنما هو في الايجابي، ولو سلم فاشتراط مطلق التكليف بالبلوغ ممنوع.

وأما الاخبار، فلان الظاهر منها هو صيام شهر رمضان، وهو الذي يحتاج إلى التأديب.

وأما الاخرون، فإن كان مرادهم عليهم السلام أن كل صوم منه شرعي مندوب في حقه، فهو مما لا دليل عليه.

وكون الامر بالامر أمرا ممنوع.

وإطلاق الاوامر مخصوص ببعض المستحبات وإن تعدى إلى الباقي بالاجماع المركب، وأما الايجابيات فمخصوصة بالمكلفين، إذ لا وجوب على الصبي.

وتعميم الاوامر الوجوبية، ورفع المنع في الصبي فيبقى الندب، استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز، وهو غير جائز.

(1) إقبال الاعمال: 464.