مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص335
وتدل عليه أيضا الاخبار المجوزة لعتقه ووصيته وإمامته (1).
ولان شرعية صومه مما لاشك فيها، فإن النبي صلى الله عليه وآله أمر ولي الصبي به، وعن أئمتنا عليهم السلام (إنا نأمر صبياننا بالصيام ما أطاقوا) (2)، ومع ذلك فيه تمرين على الطاعة، فشرعيته ثابتة من الشارع، فيكون صحيحا، وإذ لا وجوب عليه فينوي الندب.
أقول: أما الاولون، فإن كان مرادهم عدم صحة الصوم منه مطلقا – سواء كان من شهر رمضان أو غيره من الواجبة والمستحبة وكون كل صوم منه محض التمرين والتأديب – فكلامهم غير صحيح، إذ المقتضي لصحة صومه في الجملة وشرعيته موجود، والمانع مفقود.
أما الاول، فلعموم بعض الاخبار في الصوم المستحب، كما في مرسلة سهل في سبعة وعشرين من رجب: (فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا) (3)، ومثلها من الاخبار كثيرة جدا (4).
والقول: بأن الاوامر الاستحبابية منساقة لبيان أصل الاستحباب، فأما من يستحب له فالمتضمن للمستحبات بالنسبة إليه مجمل، وبأن المتبادر منها من عدا الصبيان.
ففاسد جدا، لان شيئا منهما لا يجري في مثل ما ذكرنا، وإن أمكن
(1) انظر الوسائل 8: 321 أبواب صلاة الجماعة ب 14، والوسائل 19: 360 في كتاب الوصايا ب 44.
(2) الكافي 4: 124 / 1، التهذيب 4: 282 / 853، الاستبصار 2: 123 / 400، الوسائل 10: 334 أبواب من يصح منه الصوم ب 29 ح 3.
(3) الكافي 4: 149 / 2، التهذيب 4: 304 / 919، الوسائل 10: 448 أبواب الصوم المندوب ب 15 ح 5.
(4) الوسائل 10: 447 أبواب الصوم المندوب ب 15.