مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص333
الفصل الخامس فيمن يصح منه الصوم أي بيان شرائط التكليف به وجوبا أو ندبا، فإنه مع انتفاء التكليف لا أمر فلا صحة، لانها موافقة المأمور به، وهي امور:
فلا يصح الصوم شرعا من الصبي الغير المميز، ولا يقع منه إجماعا، وكذا من المميز عند جماعة، كالمختلف والايضاح والبيان والروضة (1)، وهو ظاهر الفقيه والمحقق الثاني (2)، وقواه في المنتهى (3).
للاصل، فإن الصحة الشرعية هي موافقة أمر الشارع، والاصل عدم تعلق أمر بالصبي.
وعموم رفع القلم الشامل للندب أيضا (4)، وتخصيصه بالوجوب والمحرم – كما قيل (5) – غير واضح الوجه.
ولان الامر تكليف، وهو بالبلوغ مشروط.
ولظاهر الاخبار، كرواية الزهري الطويلة، وفيها: (الصوم على أربعين وجها، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان، وعشرة أوجه منها
(1) المختلف: 216، الايضاح 1: 243، وفي البيان: 362 ما هو موافق لما عليه في الدروس واللمعة من المخالفة، الروضة 2: 102.
(2) الفقيه 2: 48 / 208، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 82.
(3) المنتهى 2: 562.
(4) الوسائل 1: 42 أبواب مقدمة العبادات ب 4.
(5) انظر المدارك 6: 42.