مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص332
قوم ينتظرون الافطار، فإن كنت معهم فلا تخالف عليهم وأفطر ثم صل، وإلا فابداء بالصلاة) (1).
ومرسلة ابن بكير: (يستحب للصائم – إن قوي على ذلك – أن يصلي قبل أن يفطر) (2).
وقد يشترط في استحباب تقديم الصلاة عدم منازعة نفسه، لان معها ينتفي الحضور المطلوب في الصلاة، وتدل عليه مرسلة المقنعة أيضا (3).
والمراد بالصلاة المأمور بتقديمها: صلاة المغرب وحدها لا مع العشاء أيضا، لان وقتها هو الذي يصادم وقت الافطار دون العشاء، سيما مع ما كانوا عليه من التفريق بين الصلاتين.
(1) التهذيب 4: 198 / 570، الوسائل 10: 150 أبواب آداب الصائم ب 7 ح 2.
(2) التهذيب 4: 199 / 575، الوسائل 10: 150 أبواب آداب الصائم ب 7 ح 3.
(3) المقنعة: 318، الوسائل 8: 151 أبواب آداب الصائم ب 7 ح 5.