پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص329

ووجود الثلاثة مع غيره من أنواع الجهل.

فروع: أ: من أفراد المفطر جهلا: من تناول شيئا من المفطرات نسيانا، ثم ظن فساد الصوم به، فتعمد فعل المفطر، وحكمه ما مر بعينه.

وعن الخلاف والمبسوط والمعتبر والتذكرة: أن حكمه حكم العمد (1).

وعن بعض القدماء (2) والدروس وحاشية القواعد للشهيد: أن عليه القضاء خاصة (3).

ب: من تناول شيئا منها سهوا مع تذكر الصوم – أي من غير إرادة التناول والالتفات، كأن يشتغل بأمر وصدر منه لمس امرأته من غير إرادة ولا التفات إليه فأمنى – فالظاهر أن حكمه حكم النسيان.

ج: الجاهل بحرمة الارتماس لا يبطل غسله إن كان من أول قسمي الجاهل، لعدم النهي.

ويبطل إن كان من ثانيهما، لوجوده.

د: لو كان جاهلا بإفساد شي للصوم عالما بتحريمه فيه يبطل معه الصوم، وعليه القضاء والكفارة، لعموماتهما الفارغة عن مكافئة الموثقة، إذ فيها: أنه لا يرى إلا أنه حلال (4).

ومنه تظهر قوة الفساد والقضاء والكفارة مع العلم بالتحريم مطلقا

(1) الخلاف 2: 190، المبسوط 1: 273، المعتبر 2: 663، التذكرة 1: 259.

(2) نقله في المبسوط 1: 273 عن بعض أصحابنا.

(3) الدروس 1: 272.

(4) تقدمت في ص: 311.