مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص327
المفقود في المقام، لاكثرية العمومات عددا، وأصحيتها سندا، وأشهريتها عملا.
ودليل الثالث: أما على إثبات الفساد والقضاء فما مر، وأما على نفي الكفارة فبما ذكر من تقييد أخبارها بتعمد الافطار المنتفي في المقام، حيث إن قصد الافطار لا يكون إلا مع اعتقاد الافساد.
وحمل الافطار على تناول المفطر خلاف الاصل.
سلمنا، ولكنه غير متعين، واحتمال إرادة الافساد كاف.
أقول: حق المحاكمة بين هذه الفرق الثلاث أنه لا يصح الاستناد إلى قيد تعمد الافطار، لوجود المطلقات بالنسبة إليه في كل من القضاء الكفارة، وعدم صلاحية المقيدات لتقييدها، لورود القيد كما في السؤال أو في الجواب أيضا، لذكره في السؤال الموجب لعدم اعتبار مفهوم له، سيما في أخبار القضاء، وبعد رفع اليد عن ذلك يحصل التعارض بين تلك المطلقات والموثقة.
وما سبق – من أن التعارض فرع التكافؤ، وهو هنا غير حاصل – غير مسموع، لان كثرة العدد وصحة السند والشهرة العملية – ما لم تخرج بتعارضها عن الحجية بالشذوذ – وإن كانت مقوية، إلا أنها لا تصلح على التحقيق للترجيح، بعد كون أصل الخبر الاخر حجة، بل معاضدة بعمومات اخر وبالاصل (1)، فضلا عن أن يكون المعارض خاصا مطلقا، فإنه حينئذ يكون قرينة للتخصيص ويكفي فيها مجرد الحجية، ولا اعتناء في القرائن إلى وجوه التراجيح.
(1) في (س) زيادة: وان لم نعتبرها فيه أيضا.