مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص324
المقام الرابع: في الجاهل بالحكم، وذهب الحلي إلى أنه لا شي عليه من القضاء والكفارة (1)، واختاره في الحدائق (2)، وهو ظاهر الجامع (3)، ومحتمل موضع من المنتهى والاستبصار والتهذيب (4)، بل حكي جزما عن موضع من الاخير.
والمشهور – كما قاله جماعة -: فساد صومه ووجوب القضاء عليه، إما مع الكفارة – كما جزم به في موضع من المنتهى والتذكرة (5)، ويحتمله كلام المختلف (6)، ونسبه في الكفاية إلى الاكثر (7) – أو بدونها، كالمعتبر والدروس وحواشي القواعد للشهيد والروضة والمدارك ومحتمل المختلف (8)، واحتمله في موضع من المنتهى والتذكرة (9)، ونسبه في المدارك إلى أكثر المتأخرين (10).
حجة الاولين: الاصل الخالي عن المعارض، لانحصاره بعمومات القضاء والكفارة المخصوصين بغير الجاهل، إما بحكم التبادر، أو لاجل تقييد الاكثر بمتعمد الافطار الغير الصادق هنا وإن كان متعمدا للفعل، لان تعمد الافطار لا يكون إلا مع العلم بكونه مفطرا، وبه تقيد المطلقات أيضا،
(1) السرائر 1: 386.
(2) الحدائق 13: 66.
(3) الجامع للشرائع: 157.
(4) المنتهى 2: 569، الاستبصار 2: 81، التهذيب 4: 208 / ذ.
ح 602.
(5) المنتهى 2: 577، التذكرة 1: 259.
(6) المختلف: 223.
(7) كفاية الاحكام: 48.
(8) المعتبر 2: 662، الدروس 1: 272، الروضة 2: 90، المدارك 6: 66، المختلف: 223.
(9) المنتهى 2: 569، التذكرة 1: 262.
(10) المدارك 6: 66.