پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص323

شي يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله) (1).

وربما يظهر من الدروس اعبتار خوف التلف على النفس (2)، ولعله لاعتماده على أخبار إفطار الامام 7، وتصريحه في بعضها بأن في تركه ضرب عنقي.

ولا يخفى أنه لا دلالة فيها على التخصيص.

ب: قال في المسالك: وحيث ساغ الافطار للاكراه يجب الاقتصار على ما تندفع به الحاجة، فلو زاد عليه كفر (3).

واعترضه في المدارك بأنه لا يتم على ما اختاره من كون التناول مكرها مفسدا للصوم، لاختصاص الكفارة بما يحصل به الفطر، وما زاد عليه لم يستند إليه فطر وإن كان محرما (4).

ورده في الحدائق بان إيجاب الكفارة لتكفير الذنب، فهي تتحقق في موضع الاثم، وهو هنا متحقق.

وقوله: إن الكفارة تختص بما يحصل به الفطر، ليس في محله، لفساد الصوم ووجوب القضاء بكثير مما لا كفارة معه (5).

أقول: تحقق الكفارة في كل ما فيه الاثم – مطلقا، أو مع وقوعه في الصوم وإيجابه لافطاره – ممنوع، ولا يقول هو به أيضا، بل إنما هي في مواضع خاصة موجبة للافطار، ولم يعلم أن المورد منها، والاصل ينفيها، وغرض المدارك ليس أن كل ما يحصل به الفطر فيه الكفارة، بل أن الكفارة المعهودة ليست إلا في موضع الفطر.

(1) الكافي 2: 220 / 18، الوسائل 16: 214 أبواب الامر والنهي ب 25 ح 2.

(2) انظر الدروس 1: 273.

(3) المسالك 1: 71.

(4) المدارك 6: 71.

(5) الحدائق 13: 66.