مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص322
وتبادر غير المكره منها ممنوع، كيف ؟ ! ولو كان لكان لاجل عدم عصيانه، وبعد ملاحظة حال المريض والمسافر والحائض وتناول المفطر مع عدم مراعاة الفجر كيف يتبادر ذلك ؟ ! وعلى الثالث: أن عدم لزوم الكفارة على الزوجة المكرهة لا يدل على عدم إفطارها وعدم وجوب القضاء عليها، بل لا يبعد دلالة ما في بعض الاخبار من أن على الزوج كفارتين على بطلان صوم الزوجة (1)، إلا إذا كانت مكرهة بالمعنى الاول لا بالتوعد والتخويف مجردا.
ومن ذلك يظهر ضعف القول الاول.
وأما الثاني وإن أمكن الخدش في بعض أدلته – كقضاء الامام، لجواز أفضليته – ولكن البواقي لا خدشة فيها، سيما بضميمة ما قيل من عدم الفصل بين الافطار ووجوب القضاء (2)، فإذن هو الاقوى، بل لم يبعد القول بثبوت الكفارة لولا الاجماع المؤيد بعدم ذكر الامام الكفارة مع ذكر القضاء، وعدم تبادر المكره من أخبار الكفارة جدا.
فرعان: أ: الاكراه المسوغ للافطار النافي للكفارة: ما ظن معه الضرر الغير المتحمل عرفا بنفسه أو ما يجري مجراه، لنفي العسر والحرج والضرر، وحسنة زرارة: (التقية في كل ضرورة) (3)، وحسنة الفضلا: (التقية في كل
(1) الكافي 4: 103 / 9، الفقيه 2: 73 / 313، التهذيب 4: 215 / 625، الوسائل 10: 56 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 12 ح 1.
(2) انظر الرياض 1: 307.
(3) الكافي 2: 219 / 13، الوسائل 16: 214 أبواب الامر والنهي ب 25 ح 1.