پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص321

القضاء، وعموماته، بتصريح الامام عليه السلام بأنه أفطر في المرسلتين، وقوله في أولاهما: (وقضأه أيسر علي)، ولان الصوم ليس إلا عبارة عن الامساك عن المفطرات، وهو هنا غير متحقق لا لغة ولا عرفا ولا شرعا.

أما الاولان، فظاهران.

وأما الثالث، فلان الحقيقة الشرعية ليست إلا المعنى المتبادر عند المتشرعة، وليس هو إلا الامساك وعدم إيقاع المفطر باختيار المكلف، وهو هنا منتف، ولذا يصح سلب اسم الصوم والامساك عنه، فيقال: ما صام، وما أمسك ولو اضطرارا.

أقول: ويرد على أول أدلة القول الاول: بأن غاية ما يدل عليه نفي الاثم، وهو لا يلازم انتفاء الافطار ووجوب القضاء، كما في المريض والحائض والمسافر.

وعلى الثاني: منع خلو الاصل والاستصحاب عن المعارض، لاطلاق كثير من أخبار الافطار والقضاء، كقوله: (الكذب على الله وعلى رسوله والائمة يفطر الصائم) (1).

وفي موثقة سماعة: عن رجل كذب في شهر رمضان، فقال: (قد أفطر وعليه قضاؤه) (2).

وقوله: (من تقياء وهو صائم فعليه القضاء) (3).

وقوله: (من أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه، لانه أكل متعمدا) (4)، إلى غير ذلك.

(1) الفقيه 2: 67 / 277، الوسائل 10: 34 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 4.

(2) التهذيب 4: 203 / 586، الوسائل 10: 34 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 3.

(3) التهذيب 4: 264 / 792، الوسائل 10: 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 6.

(4) الكافي 4: 100 / 2، التهذيب 4: 270 / 815، الاستبصار 2: 115 / 377، الوسائل 10: 121 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 50 ح 1.