پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص320

السفاح كما في مرسلتي رفاعة (1) وداود بن الحصين (2) وروايتي خلا د (3) وعيسى (4)، وفي الاولى: (إن إفطاري يوما وقضأه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله).

وهل يكون معه الصوم صحيحا أيضا، أم يبطل ويوجب القضاء أو مع الكفارة أيضا ؟ فاختار الشيخ في الخلاف والشرائع والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والمختلف والارشاد والدروس والروضة (5) بل الاكثر – كما قيل (6) -: الاول، لجميع ما ذكر، مضافا إلى الاصل والاستصحاب – الخاليين عن معارضة عموم ما دل على وجوب القضاء، لاختصاصه بحكم التبادر بغير المكره – وما دل من الاخبار على وجوب الكفارة على المكره زوجته دونها (7).

وذهب في المبسوط والتذكرة والمسالك والحدائق إلى الثاني (8)، لانه فعل المفطر اختيارا فيدخل تحت إطلاقات فساد الصوم به، ووجوب

(1) الكافي 4: 82 / 7، الوسائل 10: 132 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 5.

(2) الكافي 4: 83 / 9، الوسائل 10: 131 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 4.

(3) التهذيب 4: 317 / 965، الوسائل 10: 132 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 6.

(4) الفقيه 9: 79 / 352، الوسائل 10: 131 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 1.

(5) الخلاف 2: 195، الشرائع 1: 190، المعتبر 2: 662، النافع: 66، المنتهى 2: 577، التحرير 1: 80، المختلف: 223، الارشاد 1: 298، الدروس 1: 273، الروضة 2: 90.

(6) انظر المدارك 6: 69، والذخيرة 508.

(7) انظر الوسائل 10: 56 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 12.

(8) المبسوط 1: 273، التذكرة 1: 262، المسالك 1: 71، الحدائق 13: 69.