پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص314

وخص في الحدائق كل ما ورد من كراهة إنشاد الشعر في مكان أو زمان شريف بالاشعار الدنيوية وغير الحقة مما كان متضمنا لحكمة أو موعظة أو مدح أهل البيت أو رثائهم، بل نسبه إلى أصحابنا وقال: إن أصحابنا قد خصوا الكراهة بالنسبة إلى إنشاد الشعر في المسجد أو يوم الجمعة أو نحو ذلك من الازمنة الشريفة والبقاع المنيفة بما كان من الاشعار الدنيوية الخارجة عما ذكرناه.

قال: وممن صرح بذلك الشهيد في الذكرى والشهيد الثاني في جملة من شروحه والمحقق الشيخ علي والسيد السند في المدارك (1).

انتهى.

واستدل لذلك بصحيحه علي بن يقطين النافية للبأس عن الشعر الذي لا بأس به في الطواف، المستلزم لكونه في الحرم (2).

وبالاخبار الغير العديدة، الواردة في مدح الشعر في أهل البيت وفي مراثيهم (3).

وبالمروي في إكمال الدين: عن أمر النبي صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة وفد بكر بن وائل حين أقبلوا إليه وهو بفناء الكعبة بإنشاد شعر قيس بن ساعدة وترحمه عليه (4).

وبالمروي في كتاب الاداب الدينية لامين الاسلام الشيخ أبي علي الطبرسي بإسناده عن خلف بن حماد: قال: قلت للرضا عليه السلام: إن أصحابنا يروون عن آبائك أن الشعر ليلة الجمعة ويوم الجمعة وفي شهر رمضان وفي

(1) الحدائق 13: 162.

(2) التهذيب 5: 127 / 418، الاستبصار 2: 227 / 784، الوسائل 13: 402 أبواب الطواف ب 54 ح 1.

(3) كما في الوسائل 14: 597 أبواب المزار وما يناسبه ب 105.

(4) إكمال الدين: 166 / 22، وفيه: قس بن ساعدة، بدل: قيس بن ساعدة.