پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص313

وابن راشد (1)، ولخلوها عن الدال على الحرمة استدل بها للكراهة.

لا لصحيحة محمد: (الصائم يستنقع في الماء، ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته) (2)، لجواز أن يراد بالتبرد بالثوب: جعله مروحة لا بله على الجسد، أو يراد به: التبرد به بعد عصره، كما صرح به في رواية ابن سنان المشار إليها، حيث قال: (لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره).

ومنها:

إنشاد الشعر

على ما ذكره بعض الاصحاب (3)، ولكن لم يذكره الاكثر كما صرح به في الحدائق (4).

ووجه الكراهة: صحيحة حماد: (تكره رواية الشعر للصائم والمحرموفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروى بالليل، ولا ينشد في شهر رمضان بليل ونهار) فقال له إسماعيل: يا أبتاه، وإن كان فينا ؟ قال: (وإن كان فينا) (5).

والاخرى: (تكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروى بالليل) قال: قلت: وإن كان شعر حق ؟ قال: (وإن كان شعر حق) (6).

(1) تقدمت في ص: 297.

(2) الكافي 4: 106 / 3، التهذيب 4: 204 / 591، الاستبصار 2: 84 / 260، الوسائل 10: 36 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2.

(3) كما في المفاتيح 1: 250.

(4) الحدائق 13: 162.

(5) الكافي 4: 88 / 6، الفقيه 2: 68 / 282، التهذيب 4: 195 / 556، الوسائل 10: 169 أبواب آداب الصائم ب 13 ح 2.

(6) التهذيب 4: 195 / 558، الوسائل 10: 169 أبواب آداب الصائم ب 13 ح 1.