مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص312
وهل يشمل الريحان مثل: التفاح والسفرجل والاترج، لصدق النبت ؟ فيه نظر، بل الظاهر العدم، لان المتبادر من النبت مثل الحشائش والاوراق، فلا يشمل الفواكه واصول النباتات وأغصانها الطيبة.
وكذا يكره التطيب بالمسك، لرواية غياث (1).
ولا يكره غيره من أصناف الطيب والغالية، للاصل، والمستفيضة، كمرسلة الفقيه (2)، ورواية الحسن بن راشد (3)، وغيرها (4)، وفي بعضها: (إن الطيب تحفة الصائم).
ومنهم من ألحق بالمسك ما يجري مجراه مما يوجد طعمه في الحلق (5)، ومنهم من ألحق به الزعفران (6)، ولا وجه له إلا فتوى الفقيه، وتعارضها عمومات الطيب، فعدم الكراهة فيهما أشبه.
ومنها:
لنقل الاجماع عن الغنية والكشف (7)، وقد مر.
ومنها: لبس الثوب المبلول، لروايات الصيقل (8)، وابن سنان (9)،
(1) الكافي 4: 112 / 1، التهذيب 4: 266 / 801، الوسائل 10: 93 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 6.
(2) الفقيه 2: 71 / 302، الوسائل 10: 95 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 14.
(3) الكافي 4: 113 / 3، الفقيه 2: 70 / 295، التهذيب 4: 265 / 799، الوسائل 10: 92 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 3.
(4) كما في الوسائل 10: 91 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32.
(5) كالشيخ في النهاية: 156، وابن حمزة في الوسيلة: 144، 683، وابن ادريس في السرائر 1: 388.
(6) كالمفيد في المقنعة: 356، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 571.
(7) الغنية (الجوامع الفقهية): 571، كشف الرموز 1: 281.
(8) المتقدمة في ص: 297.
(9) الكافي 4: 106 / 4، الوسائل 10: 36 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 3.