مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص311
وفي بعضها: أن الريحان بدعة للصائم، وهو وإن كان مشعرا بالحرمة، إلا أن الاجماع والاخبار النافية للبأس عنه – كصحيحتي محمد (1)، والبجلي (2)، وروايتي سعد (3)، وأبي بصير (4) – أوجبت الحمل على الكراهة.
وقيل: تتأكد الكراهة في النرجس (5)، لرواية ابن رئاب: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى عن النرجس، فقلت: جعلت فداك لم ذلك ؟ قال: (لانه ريحان الاعاجم) (6).
ولا يخفى أنها لا تدل على الاشدية، بل ولا على الاختصاص بالصائم، بل غياتها كراهة شم النرجس مطلقا، فهي الاظهر.
والتعليل – للشدة بفتوى الاكثر مع التسامح في أدلة الكراهة – غير جيد، لان الشدة غير نفس الكراهة، ولم تثبت فيها المسامحة، إلا أن تثبت الشدة بثبوت الكراهة من جهتين: إحداهما: من جهة كراهة شم مطلق الريحان للصائم.
وثانيتهما: من جهة كراهة شم النرجس مطلقا، فتجتمع الجهتان في شم الصائم للنرجس، فتشتد الكراهة.
(1) الكافي 4: 113 / 4، التهذيب 4: 266 / 800، الاستبصار 2: 92 / 296، الوسائل 10: 91 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 1.
(2) التهذيب 4: 266 / 802، الاستبصار 2: 93 / 297، الوسائل 10: 93 أبوابما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 8.
(3) التهذيب 4: 266 / 803، الاستبصار 2: 93 / 298، الوسائل 10: 94 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 10.
(4) التهذيب 4: 265 / 798، الوسائل 10: 94 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 9.
(5) كما في الشرائع 1: 195، والمختصر النافع: 66، والذخيرة: 505، والحدائق 13: 159، والرياض 1: 308 وغنائم الايام: 427.
(6) الفقيه 2: 71 / 301 وفيه: النرجس للصائم.
، العلل: 383 / 1، الوسائل 10: 92 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 4.