پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص310

وأما النبوي: (أفطر الحاجم والمحجوم) (1) فمع أنه عامي، روي أنه كان لمكان اغتيابهما مسلما وتسابا وكذبا في سبهما على نبي الله (2).

واحتمل الصدوق في معاني الاخبار أن يكون المعنى: المحتجم عرض نفسه للاحتياج إلى الافطار، والحاجم عرض المحتجم إليه، وقال أيضا: سمعت بعض المشايخ بنيشابور يذكر في معناه: أنهما دخلا بذلك في فطرتي وسنتي (3).

ومنها:

دخول الحمام إذا خيف منه الضعف،

لصحيحة محمد (4).

ومنها:

شم الريحان

عموما – وهو كل نبت طيب الريح، كما ذكره أهل اللغة (5) – للاجماع المنقول في المنتهى والتذكرة (6)، والاخبار المستفيضة، كروايتي الحسن بن راشد (7)، ورواية الصيقل (8)، ومراسيل الكافي (9) والفقيه (10)، معللا في بعضها: بأنه لذة ويكره للصائم أن يتلذذ،

(1) كما في سنن أبي داود 2: 14، ومسند أحمد: 364.

(2) انظر معاني الاخبار: 319 / 1، الوسائل 10: 79 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 9.

(3) معاني الاخبار: 319.

(4) الكافي 4: 109 / 3، الفقيه 2: 70 / 296، التهذيب 4: 261 / 779، الوسائل 10: 81 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 27 ح 1.

(5) كما في القاموس 1: 232، والمصباح المنير: 243، ولسان العرب 2: 458.

(6) المنتهى 2: 583، التذكرة 1: 266.

(7) التهذيب 4: 267 / 805 و 807، الاستبصار 2: 93 / 299 و 301، الوسائل 10: 93 و 94 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 7 و 12.

(8) التهذيب 4: 267 / 806، الاستبصار 2: 93 / 300، الوسائل 10: 94 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 13.

(9) الكافي 4: 113 / ذ ح 4، الوسائل 10: 92 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 2.

(10) الفقيه 2: 71 / 302، الوسائل 10: 95 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 14.