مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص309
الاول خاصة، كالمحقق والشهيد (1)، أو مع ما فيه صبر، كما في الروضة (2)، أو مع ما فيه رائحة حادة، كبعضهم (3)، للجمع بين الصنفين المطلقين من الاخبار بالصنف المفصل، وهو كان حسنا لو تنافيا الصنفان، وكان نفي البأس نفيا للكراهة أيضا، وليس كذلك.
ومنها: إخراج الدم مع خوف الضعف، للصحاح المستفيضة، كصحاح الاعرج (4)، والحلبي (5)، وابن سنان (6)، والحسين بن أبي العلا (7)، وغيرها (8)، وهي وان كانت مختصة بالاحتجام ظاهرة في الحرمة مع خوف الضعف، إلا أنه يستفاد العموم من السياق – وقيل: من تنقيح المناط (9)، وفيه تأمل – ويصرف عن الظاهر، للاجماع على عدم الحرمة، ورواية عبد الله بن ميمون: (ثلاثة لا يفطرن الصائم: القي والاحتلام والحجامة، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم) (10).
(1) المحقق في المعتبر 2: 664، الشهيد في الدروس 1: 279.
(2) الروضة 2: 132.
(3) كما في التهذيب 4: 259.
(4) التهذيب 4: 260 / 774، الاستبصار 2: 90 / 287، الوسائل 10: 80 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 10.
(5) الكافي 4: 109 / 1، الفقيه 2: 68 / 287، التهذيب 4: 261 / 777، الاستبصار 2: 91 / 290، الوسائل 10: 77 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 1.
(6) التهذيب 4: 260 / 776، الاستبصار 2: 91 / 289، الوسائل 10: 80 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 12.
(7) الكافي 4: 109 / 3، التهذيب 4: 260 / 773، الاستبصار 2: 90 / 286، الوسائل 10: 78 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 2.
(8) كما في الوسائل 10: 77 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26.
(9) انظر الحدائق 13: 158.
(10) التهذيب 4: 260 / 775، الاستبصار 2: 90 / 288، الوسائل 10: 80 أبوابما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 11.