مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص307
فتأمل، مع أنه على الدلالة أيضا لا يقاوم ما مر، لاكثريته وأصرحيته.
ونقل الكراهة عن أحمد (1) لا يجعله موافقا للعامة فتدبر.
ومنها:
فيكره مطلقا وإن اشتدت فيما فيه مسك أو طعم يجده في الحلق، ولا يحرم.
أما عدم الحرمة، فبالاجماع، والاصل، والحصر، والاخبار النافية للبأس عن مطلق الاكتحال، كصحيحتي محمد (2) وعبد الحميد (3)، ومرسلة سليم (4)، وروايات عبد الله بن ميمون (5) وابن أبي يعفور (6) وغياث بن إبراهيم (7).
وأما الكراهة مطلقا، فللاخبار الناهية عن مطلقه، كصحيحتي الاشعري (8) والحلبي (9)، ورواية الحسن بن علي (10)، وهي واردة بالجملة
(1) انظر المغني لابن قدامة 3: 45.
(2) الكافي 4: 111 / 1، التهذيب 4: 258 / 765، الاستبصار 2: 89 / 278، الوسائل 10: 74 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 1.
(3) التهذيب 4: 259 / 767، الاستبصار 2: 89 / 280، الوسائل 10: 76 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 7.
(4) الكافي 4: 111 / ذ.
ح 1، الوسائل 10: 74 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 1.
(5) التهذيب 4: 260 / 775، الاستبصار 2: 90 / 288، الوسائل 10: 75 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 4.
(6) التهذيب 4: 258 / 766، الاستبصار 2: 89 / 279، الوسائل 10: 75 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 6.
(7) التهذيب 4: 214 / 622، الوسائل 10: 76 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 10.
(8) الكافي 4: 111 / 2، الوسائل 10: 75 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 3.
(9) التهذيب 4: 259 / 769، الاستبصار 2: 89 / 282، الوسائل 10: 76 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 9.
(10) التهذيب 4: 259 / 768، الاستبصار 2: 89 / 281، الوسائل 10: 76 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 8.